النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26

1- في حال عدم وجود لوحات تحدّد السرعة القصوى المسموحة، على الطرق المحلية والرئيسية والثانوية، وجبَ على جميع السائقين عدم تجاوز السرعة القصوى على الشكل الآتي:

أ- 100 كلم / س على الأوتوسترادات.

ب- 70 كلم / س خارج المناطق المأهولة.

ج- 50 كلم / س داخل المناطق المأهولة.

2- بالنسبة إلى الطرقات الداخلية غير المصنفة، يمكن للسلطة المحلية المختصة، بقرار معلّل منها، أن تخفّض الحدّ الاقصى للسرعة في المناطق المأهولة وذلك بحسب ما تقتضيه السلامة العامة.

3- يمكن بقرار معلّل من وزير الأشغال العامة والنقل، خفض الحدّ الأقصى للسرعة على بعض طرقات المناطق المأهولة أو على أجزاء منها وذلك حسب ما تقتضيه السلامة العامة.

4- تُحدّد السرعة القصوى، للشاحنات ومركبات النقل العام وللمركبات التي تنقل مواداً خطرة وللسائقين الجدد الذين لم تمضِ ثلاث سنوات على إستلامهم رخصة السوق وعند هطول المطر أو عدم جفاف الطريق، بقرار يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بناءً على اقتراح اللجنة.

5- عندما تكون الرؤية دون الخمسين متراً يجب ان تخفَّض السرعة القصوى الى 50 كلم بالساعة على الطرقات كافة.

المادة 26 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/26/