المادة 350
1- كلّ مركبة آلية تعرضت لحادث سير، وتمَّ شراؤها من قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إلى مالكها بحسب شروط عقد التأمين، أو أي مركبة آلية أفاد تقرير خبير السير أن حادث السير أثّر عليها وأصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 348 من هذا القانون، يتوجب على شركات الضمان وخبراء السير إعلام المصلحة المختصة لمنعها عن السير حتى ابراز شهادتَي المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة بغية التأكد من صلاحيتها قبل السماح لها بالسير.
2- يتوجب على أي مرآب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت لحادث أو إصطدام إلا بعد إعلام مفرزة السير التي وقع الحادث ضمن نطاقها الاقليمي.
3- يُحظّر على المرائب أو اصحاب كسر السيارات استلام أي مركبة آلية بغية كسرها إلا بعد إبراز شهادة أنقاض موقعة من المصلحة المختصة.
يُعاقب كلّ من يُخالف هذه المادة بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتُحجز المركبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل