النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 351

المادة 351

في حال تضررت الأملاك العامة جراء حادث سير، على وزارة الاشغال العامة والنقل أو البلديات تبعاً لمكان وقوع الحادث المبادرة فوراً إلى إصلاح الأضرار حفاظاً على السلامة العامة.

وعلى وزارة المالية تخصيص التعويضات المالية المُجباة لصالح الجهة التي قامت بإصلاح الأضرار.

تحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل.

المادة 351 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/351/