النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 354

المادة 354

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

تُحدد الاصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته.

ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 354 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/354/