النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 353

المادة 353

التأمين عن الأضرار الجسدية والمادية، إلزامي على كافة السيارات والمركبات الآلية.

يُشترط في عقد التأمين أن يكون صادراً عن إحدى هيئات الضمان المسجلة في لبنان أصولاً لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقاً لأحكام القانون:

1- يُقصد بعبارة الأضرار الجسدية: الوفاة وكلّ إصابة جسدية، ناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الأدوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.

2- يُقصد بعبارة الأضرار المادية: الأضرار التي تصيب ممتلكات وأموال الغير الخاصة والعامة، مهما كان نوعها، والناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو اجزاؤها أو قطعها أو الادوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.

3- كلّ منّ يتخلف عن تطبيق أحكام هذه المادة، يُعاقب بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وتُحتجز المركبة الآلية حتى إزالة المخالفة، وتُسحب من المخالف ثلاث نقاط.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 353 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/353/