المادة 42
يحظّر الوقوف:
1- في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف.
2- في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل العام.
3- في الأماكن التي يعيق الوقوف فيها إقلاع مركبة أخرى متوقفة.
4- في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج لا سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارئ المستشفيات.
5- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.
6- على الأرصفة المعدّة لسير المشاة، وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع.
7- لأي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها.
8- للمركبات المعدّة للبيع أو عرضها بقصد التجارة، جديدة كانت أم مستعملة، على الطرقات العامة حتى في الأماكن المسموح فيها الوقوف.
9- في الأماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة منها.
10- في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم. في الأماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية لافتات الطرقات والإشارات الكهربائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.