النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

يحظّر الوقوف:

1- في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف.

2- في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل العام.

3- في الأماكن التي يعيق الوقوف فيها إقلاع مركبة أخرى متوقفة.

4- في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج لا سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارئ المستشفيات.

5- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.

6- على الأرصفة المعدّة لسير المشاة، وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع.

7- لأي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها.

8- للمركبات المعدّة للبيع أو عرضها بقصد التجارة، جديدة كانت أم مستعملة، على الطرقات العامة حتى في الأماكن المسموح فيها الوقوف.

9- في الأماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة منها.

10- في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم. في الأماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية لافتات الطرقات والإشارات الكهربائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 42 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/42/