المادة 43
يحظّر الوقوف والتوقف:
1- في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف والتوقف.
2- في الأماكن الخطرة التي تهدد السلامة العامة.
3- في الأماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية.
4- على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستديرات والإشارات الضوئية حتى مسافة 25 متر.
5- على الجسور وتحتها، وداخل الأنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 25 متر وفي غير الأماكن المهيأة لذلك.
6- على الباصات في غير الأماكن المعدّة لها لأخذ الركاب.
7- على خطوط التوقف قبل الإشارات الضوئية.
8- على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند الإشارات الضوئية.
9- على جانبي المعبّد المحدد بخطوط طولية متواصلة بيضاء اللون.
11- في الأماكن التي تجري فيها أشغال عامة.
- يُفرض على مالكي المركبات المخالفة، التي يستوجب سحبها استخدام رافعات قوى الأمن، أو من تكلفه، غرامة مضاعفة عن الغرامات التي يفرضها القانون كبدل لاستخدام الرافعة، على أن تخصص قيمة الضعف لصالح صندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.