المادة 45
إن الأحكام المتعلقة بالمركبات المهملة وأنقاضها نصت عليها المادة الأولى من قانون النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 الآتي نصها:
"يمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتها وجوانبها وأقنيتها حتى حدود التراجع القانوني وفي مجاري المياه وضفافها وعلى الأملاك البحرية والأراضي المشاعية للقرى وعلى أملاك الدولة والبلدية الخاصة طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضلات الزراعية والصناعية وطرح المركبات والسيارات المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيارات وأنقاضها وهياكلها وأجزائها."