النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

الوقوف المتمادي

1- - يحظر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

2-يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الاولى أعلاه بعقوبة مخالفات الفئة الثانية الواردة في هذا القانون.

3- إذا كان مالك المركبة الآلية غائباً أو تمنع عن إزالتها من المكان، تحتجز المركبة لمدة أسبوعين.

4-تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/44/