النص الكامل

قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 18

المادة 18

مع الاحتفاظ بأحكام المادة الحادية والعشرون تفقد الزوجة أو الزوجات الحق في المعاش اذا تزوجن، والقاصرين من الذكور منهم متى بلغوا الثامنة عشرة والاناث عند زواجهن.

والنصيب الذي يفقده احد المذكورين يؤول لبقية الورثة ويقسم بينهم بالتساوي ثم بعد ذلك يعود الى صندوق التقاعد.

المادة 18 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246456/article/18/