المادة 18
مع الاحتفاظ بأحكام المادة الحادية والعشرون تفقد الزوجة أو الزوجات الحق في المعاش اذا تزوجن، والقاصرين من الذكور منهم متى بلغوا الثامنة عشرة والاناث عند زواجهن.
والنصيب الذي يفقده احد المذكورين يؤول لبقية الورثة ويقسم بينهم بالتساوي ثم بعد ذلك يعود الى صندوق التقاعد.