النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

1- يتوجب على الطبيب متابعة تحصيل التثقيف الطبي المستمر بغية تطوير معلوماته الطبية وقدراته التقنية، لمجاراة المعطيات العلمية الحديثة وفقاً لبرنامج التثقيف الطبّي المستمر المعتمد في نقابة الاطباء.

إذا خالف الطبيب هذا الموجب، على نقابة الاطباء اتخاذ التدابير المسلكيّة بحقّه وابلاغ الهيئات الضامنة الرسمية بذلك.

2- يتوجب على الطبيب ان يجهّز عيادته بالتجهيزات المناسبة وبوسائل تقنية كافية لعمله الطبي.

تحدد الشروط الصحية والفنية لتجهيز العيادات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة بعد أخذ رأي نقابتي الاطباء في لبنان.

3- على الطبيب ان يحرص على عدم ممارسة مهنته في ظل ظروف وشروط قد تضرّ بكرامته او بنوعية العلاج الذي يصفه.

المادة 4 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246457/article/4/