النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 نافذ

المادة 5

المادة 5

1- على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه، اذا كان متواجداً مع مريض او جريح في حالة الخطر، او أُبلغ بوجود مريض او جريح في حالة الخطر، ان يساعد هذا المريض او الجريح او ان يتأكد من حصوله على الاسعافات اللازمة، الا في حالة القوة القاهرة.

2- لا يجوز للطبيب ان يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة الا اذا تأكد من انتفاء اي خطر محدق بالمريض او اذا كان محجوزاً لسبب طارئ يعادل في الاهمية حالة هذا المريض، وعليه في الحالتين الاجابة دون ابطاء بعدم التلبية وبالسبب.

المادة 5 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246457/article/5/