النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتنفيذها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات التالية:

أ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها:

1 - اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2 - التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3 - عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن إعطاؤه في أي حال لزبون آخر وإن انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية.

ب - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها: التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة أو المباعة ونوعها وأسعارها وأرقامها.

المادة 10 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246468/article/10/