النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 نافذ

المادة 18

المادة 18

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية)، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة.

المادة 18 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246468/article/18/