النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 نافذ

المادة 19

المادة 19

تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار في أي من الحالات التالية:

أ - اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

ب - اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

ج - اذا وضعت قيد التصفية.

د - اذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه الى الحد الأدنى المقرر.

ه - إذا اعلن أفلاسها.

المادة 19 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246468/article/19/