النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 نافذ

المادة 20

المادة 20

يؤدي الشطب حكماً الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية أن تستمر في إستعمال تسميتها «كمؤسسة وساطة مالية» شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها أنها «قيد التصفية».

المادة 20 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246468/article/20/