المادة 11
1 - يكوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الموجودات المرجّحة وذلك وفقاً للملحق رقم (5) المرفق ربطاً.
2 - في حال تعذر على أي مصرف، في أي وقت، الإلتزام بأحكام هذه المادة، يتوجّب عليه الإستحصال على موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان للسماح له بتكوين النقص في «إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» خلال مهلة زمنية محدّدة، وفقاً لخطة عمل لتعزيز هذه الأموال الخاصة، يقدمها المصرف المعني الى حاكم مصرف لبنان.
3 - يعود للمجلس المركزي الموافقة على احتساب، ضمن «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer)، الادوات الرأسمالية التي قد لا تتوفر فيها آنياً الخصائص المطلوبة.»