النص الكامل

قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 نافذ

المادة 12

المادة 12

على المصارف المعنية الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بغية الإستفادة من احتساب «المؤونات العامة» ضمن الأموال الخاصة المساندة، على أن لا تزيد المؤونات المقبولة في الأموال الخاصة المساندة في مطلق الأحوال عن نسبة 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الإئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.»

المادة 12 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246473/article/12/