النص الكامل

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 نافذ

المادة 5

المادة 5

ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة اقصاها شهران من تاريخ تسجيله في امانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوفٍ للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض. ولصاحب الطلب المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ ابلاغها القرار.

اذا انقضت مهلة الشهرين المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ولم يبت خلالها مجلس النقابة بالطلب، اعتبر الطلب مقبولاً حكماً.

المادة 5 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246494/article/5/