المادة 5
ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة اقصاها شهران من تاريخ تسجيله في امانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوفٍ للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض. ولصاحب الطلب المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ ابلاغها القرار.
اذا انقضت مهلة الشهرين المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ولم يبت خلالها مجلس النقابة بالطلب، اعتبر الطلب مقبولاً حكماً.