المادة 12
من أقدم على قطع أو تصنيع الاشجار أو كسر أو تلف أو استخراج أو ازالة التخوم أو العرمات المفروزة، أو نقل حاصلات من المحمية وضمن مسافة /500/ متر من حدودها، بكل ما يتعارض مع أحكام قانون حماية الغابات رقم 558 تاريخ 24/7/2005 وقانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة، ومئة الف ليرة عن كل كيلو غرام من الخشب، ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع، ومئة وخمسين الف ليرة عن كل الاخشاب الطبيعية أو المصنعة.
في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الاشد.