The whole text

قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 12

المادة 12

من أقدم على قطع أو تصنيع الاشجار أو كسر أو تلف أو استخراج أو ازالة التخوم أو العرمات المفروزة، أو نقل حاصلات من المحمية وضمن مسافة /500/ متر من حدودها، بكل ما يتعارض مع أحكام قانون حماية الغابات رقم 558 تاريخ 24/7/2005 وقانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة، ومئة الف ليرة عن كل كيلو غرام من الخشب، ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع، ومئة وخمسين الف ليرة عن كل الاخشاب الطبيعية أو المصنعة.

في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الاشد.

المادة 12 من قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246499/article/12/