المادة 13
تشكيل مجلس التعليم العالي:
ينشأ مجلس يدعى مجلس التعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكوّن من لبنانيّين كالآتي:
- المدير العام للتعليم العالي؛
- رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه من بين العمداء في الجامعة؛
- قاضٍ عامل من مجلس شورى الدولة أو متقاعد من ملاكه؛
- ثلاثة ممثلين عن المؤسّسات الخاصة للتعليم العالي؛
- خبيران في التعليم العالي؛
- رئيس النقابة أو رؤساء النقابات المختصة في الموضوع، اذا كانت المؤسسة المنوي فتحها أو البرامج المستحدثة في مؤسسة مرخصة، تهيء لإعطاء شهادات تخوّل حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية.