النص الكامل

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 نافذ

المادة 14

المادة 14

تسمية أعضاء مجلس التعليم العالي:

1. يكلف مجلس شورى الدولة لعضوية مجلس التعليم العالي قاضيا يتم اختياره من بين القضاة المستشارين لديه الذين بلغوا الدرجة العاشرة في ملاكه على الاقل، أو يسمي أحد الذين تقاعدوا من هذا الملاك واعتبروا في منصب الشرف؛

2. تتمثّل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي على الشكل التالي:

أ. ممثلان اثنان عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي 50 عاماً على الأقل،

ب. ممثل واحد عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي مدّة تزيد عن 15 سنة وتقلّ عن 50 سنة. تقوم كلّ من مجموعتيّ الجامعات المنوّه عنهما أعلاه باختيار من يمثّلونها، وذلك بالانتخاب ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة انتخاب من انتهت عضويّته في المجلس إلاّ بعد انقضاء مدّة ولاية كاملة على تاريخ هذا الانتهاء، على أن تراعى المداورة بين المؤسسات.

3. يختار الوزير الخبيرين من بين الذين يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدّم كلّ من هؤلاء ترشحه خطياً بكتابٍ يوجّهه الى الوزير لهذه الغاية؛

4. يشترط في كل من ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجلس، أن يكون رئيسًا للمؤسّسة أو نائباً للرئيس أو عميدًا في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب نائب للرئيس، ولديه خبرة في التعليم الجامعيّ لا تقل عن خمس عشرة سنة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعيّة أو في نظم الجودة لمدّة خمس سنوات على الأقلّ؛

5. يشترط في الخبيرين أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديميّة والإداريّة في حقل التعليم العالي لمّدة لا تقلّ عن 20 سنة، وأن يكونا غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص. تحدّد مدّة العضويّة في المجلس بثلاث سنوات لكل الذي لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم.

المادة 14 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246502/article/14/