النص الكامل

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 نافذ

المادة 18

المادة 18

أمانة سر مجلس التعليم العالي:

يؤمن أعمال أمانة سرّ المجلس أمين سرّ يكون من موظّفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي يسمّيه الوزير، ويعاونه وفق الحاجة موظفون يكلفهم المدير العام للتعليم العالي.

المادة 18 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246502/article/18/