المادة 18
أمانة سر مجلس التعليم العالي:
يؤمن أعمال أمانة سرّ المجلس أمين سرّ يكون من موظّفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي يسمّيه الوزير، ويعاونه وفق الحاجة موظفون يكلفهم المدير العام للتعليم العالي.