النص الكامل

قانون الإيجارات نافذ

المادة 29

المادة 29

في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور، يحل محله حكماً في الإستفادة من عقد الإيجار الأساسي، أو الممدد عند الإقتضاء بكافة شروطه الأخيرة أو المعدلة بحكم القانون:

1 - زوج المستأجر أو من حلَّ محله قانوناً قبل تاريخ 23/7/1992 .

2 - أنسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الإجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في إشغاله بدون إنقطاع.

المادة 29 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246504/article/29/