النص الكامل

قانون الإيجارات نافذ

المادة 30

المادة 30

تخضع المراجعة القضائية لتنفيذ الإخلاء وكل ما يتفرع عنها للرسم المقطوع. تعفى المعاملات من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل اجراءات كتابة العدل المتعلقة بالتخمينات وبإبلاغها أو الانذارات أو العرض والايداع.

المادة 30 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246504/article/30/