النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 48

المادة 48

1 - للمؤجر ان يطلب من المستأجر مرة واحدة في السنة سلفة على الحساب لتأمين النفقات المشتركة توازي نسبة 75% مما دفعه عن السنة السابقة، وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين احدهم للاشراف على عملية اتفاق هذه السلفة.

2 - على المؤجر ان ينظم سنويا حسابا تفصيليا للنفقات وتوزيعا لها بينه وبين المستأجرين، مبينا حصة مساهمة كل منهم ويبلغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على الفواتير المثبتة لهذه النفقات وطلب صورة عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها اذا شاء.

3 - يعتبر تأخر المستأجر عن دفع السلفة او عن دفع حصته المستحقة من المساهمة السنوية بعد المحاسبة النهائية بمثابة التأخر عن دفع دلات الايجار وينتج المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون على ان يكون الانذار مرفقا بصورة عن جميع المستندات المثبتة للنفقات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 48 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/246516/article/48/