المادة 48
1 - للمؤجر ان يطلب من المستأجر مرة واحدة في السنة سلفة على الحساب لتأمين النفقات المشتركة توازي نسبة 75% مما دفعه عن السنة السابقة، وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين احدهم للاشراف على عملية اتفاق هذه السلفة.
2 - على المؤجر ان ينظم سنويا حسابا تفصيليا للنفقات وتوزيعا لها بينه وبين المستأجرين، مبينا حصة مساهمة كل منهم ويبلغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على الفواتير المثبتة لهذه النفقات وطلب صورة عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها اذا شاء.
3 - يعتبر تأخر المستأجر عن دفع السلفة او عن دفع حصته المستحقة من المساهمة السنوية بعد المحاسبة النهائية بمثابة التأخر عن دفع دلات الايجار وينتج المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون على ان يكون الانذار مرفقا بصورة عن جميع المستندات المثبتة للنفقات.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.