جميع التشريعات

مرسوم رقم 2530 02/02/2016

نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الانشغالي

النوع
مرسوم
الرقم
2530
التاريخ
02/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2016, ص. 299-300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2530 تاريخ 02/02/2016 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الانشغالي)
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي) ولاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

باء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 306/2014 - 2015 تاريخ 1/9/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري إمتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في العلاج الانشغالي وفقا لما هو محدد في المادة الثالثة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان.

المادة 2

يشترط في من يتقدم الى امتحانات الكولوكيوم في العلاج الانشغالي أن يكون حائزا على ما يلي:

1- الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة الجامعية في العلاج الانشغالي أو ما يعادلهما رسميا.

2- الاجازة الجامعية في العلاج الانشغالي على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات جامعية.

المادة 3

المستندات المطلوبة للترشيح لامتحانات الكولوكيوم:

1 - اخراج قيد أو بطاقة هوية.

2 - ثلاث صور مصدقة من المختار.

3 - افادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادة الصادرة عن الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.

المادة 4

تتألف اللجنة الفاحصة من:

1 - وزير التربية والتعليم العالي (رئيسا).

2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة (نائبا للرئيس).

3 - أستاذان عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية في حال توفر الاختصاص.

4 - ثلاثة اساتذة من الجامعات والكليات الخاصة في لبنان، التي تدرس العلاج الانشغالي من الحائزين على درجة ماجستير على الأقل في الاختصاص.

5 - مندوب مختص من وزارة الصحة العامة.

المادة 5

يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجري الامتحانات وفقا لاحكام المرسوم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي