المادة 1
تجري إمتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في العلاج الانشغالي وفقا لما هو محدد في المادة الثالثة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان.
مرسوم Decree No. 2530 02/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي) ولاسيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
باء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 306/2014 - 2015 تاريخ 1/9/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
تجري إمتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في العلاج الانشغالي وفقا لما هو محدد في المادة الثالثة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة العلاج الانشغالي في لبنان.
يشترط في من يتقدم الى امتحانات الكولوكيوم في العلاج الانشغالي أن يكون حائزا على ما يلي:
1- الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة الجامعية في العلاج الانشغالي أو ما يعادلهما رسميا.
2- الاجازة الجامعية في العلاج الانشغالي على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات جامعية.
المستندات المطلوبة للترشيح لامتحانات الكولوكيوم:
1 - اخراج قيد أو بطاقة هوية.
2 - ثلاث صور مصدقة من المختار.
3 - افادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادة الصادرة عن الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.
تتألف اللجنة الفاحصة من:
1 - وزير التربية والتعليم العالي (رئيسا).
2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة (نائبا للرئيس).
3 - أستاذان عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية في حال توفر الاختصاص.
4 - ثلاثة اساتذة من الجامعات والكليات الخاصة في لبنان، التي تدرس العلاج الانشغالي من الحائزين على درجة ماجستير على الأقل في الاختصاص.
5 - مندوب مختص من وزارة الصحة العامة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجري الامتحانات وفقا لاحكام المرسوم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي