جميع التشريعات

قرار رقم 64 01/02/2016

متطلبات التداول بمنتج العسل

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
01/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2016, ص. 346-351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 01/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته

(تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يخضع جميع انواع العسل المستورد او المنتج محلياً للفحوصات المخبرية الخاصة بتحليل ترسبات المضادات الحيوية والمبيدات الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.

المادة 2

المادة الثانية: يخضع العسل المصدّر لجميع الفحوصات المخبرية التي تتناسب مع المواصفات الالزامية المفروضة في البلد المصدّر اليه.

المادة 3

المادة الثالثة: يخضع العسل المصدّر الى اوروبا لفحوصات مخبرية تتعلق بتحليل الترسبات الكيميائية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار والتي تتناسب مع المواصفة الأوروبية الالزامية.

تجرى التحاليل المخبرية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 في مختبرات معتمدة ومعترف بها رسمياً.

المادة 4

المادة الرابعة: يستثنى عسل النحل من ذكر تاريخ الصلاحية على البطاقة البيانية على أن يذكر تاريخ الانتاج بالشهر والسنة شرط ان لا يتعدى الخمس سنوات.

المادة 5

المادة الخامسة: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1/2/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب