المادة 1
المادة الاولى: يخضع جميع انواع العسل المستورد او المنتج محلياً للفحوصات المخبرية الخاصة بتحليل ترسبات المضادات الحيوية والمبيدات الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 64 01/02/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته
(تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يخضع جميع انواع العسل المستورد او المنتج محلياً للفحوصات المخبرية الخاصة بتحليل ترسبات المضادات الحيوية والمبيدات الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية: يخضع العسل المصدّر لجميع الفحوصات المخبرية التي تتناسب مع المواصفات الالزامية المفروضة في البلد المصدّر اليه.
المادة الثالثة: يخضع العسل المصدّر الى اوروبا لفحوصات مخبرية تتعلق بتحليل الترسبات الكيميائية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار والتي تتناسب مع المواصفة الأوروبية الالزامية.
تجرى التحاليل المخبرية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 في مختبرات معتمدة ومعترف بها رسمياً.
المادة الرابعة: يستثنى عسل النحل من ذكر تاريخ الصلاحية على البطاقة البيانية على أن يذكر تاريخ الانتاج بالشهر والسنة شرط ان لا يتعدى الخمس سنوات.
المادة الخامسة: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1/2/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب