المادة 15
تضع اللجنة قوائم الناخبين في الدائرة وفقا لسجلات الاحصاء وتتضمن هذه القوائم فيما يتعلق لكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الاحصاء واسم عائلته واسمه وجنسه واسم ابيه ومحل ولادته وتاريخها ومذهبه ومهنته ومحل اقامته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 227 تاريخ 13/05/1993, المادة 1, 20/05/1993
المادة الاولى: أضيف الى نص المادة 15 من قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 الفقرتان التالي نصهما:
"على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدموا الى اللجنة بين أول كانون الثاني و20 منه شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل اقامتهم، حسب الاصول.
اذا إنقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة، على اللجنة ان تسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب اعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملا بأحكام المادة 22 من هذا القانون".