المادة 16
ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
تعيد اللجنة النظر كل عام في القوائم الانتخابية على موظفي الاحوال الشخصية ان يقدموا لهذه اللجنة فيما بين اول كانون الثاني و20 منه:
- اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم والاشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط بتاريخ قفل عمليات اعادة النظر.
- اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.