النص الكامل

قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ

المادة 20

المادة 20

ملغاة 30/12/1997

ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/12/1997 · نص الجامعة اللبنانية

    ترسل اللجنة قبل 25 اذار بواسطة الدرك او الشرطة نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة لكل دائرة الى امانة المجالس البلدية او المختارين والى مركز كل محافظة وقضاء حيث يحق لاي كان ان يطلع عليها وينسخها يعلن عند ايداع النسخ على هذا الوجه وبذات اليوم الذي يتم فيه بجميع وسائل الاعلان الرسمية وبواسطة الصحف المحلية اذا وجدت والاذاعة عند الاقتضاء ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها ويوقعونه مع المختار او امين سر البلدية ويرفعونه الى اللجنة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته.

  2. النسخة 2.0 · من 30/12/1997 · أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, م. 44

    ملغاة.

المادة 20 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/20/