المادة 21
ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
على الناخب الذي تقيد اسمه خطأ في غير قائمة انتخابية ان يطلب خلال مهلة اعادة النظر بالقوائم الانتخابية من اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 المختصة بالدائرة التي توفرت له فيها شروط الاقامة المفروضة قانونا, شطب اسمه من اللائحة او اللوائح الاخرى التي جرى قيده فيها خطأ على الناخب الذي يعتبر نفسه محقا في طلب قيد اسمه على القائمة الانتخابية في دائرة غير التي جرى قيد اسمه على قائمتها ان يوجه لهذه الغاية خلال شهر واحد من تاريخ نشر القوائم نسختين عن طلب مؤيد بالادلة الثبوتية الى رئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد ان يقترع فيها اذا وافقت اللجنة على نقل القيد احيلت نسخة عن قرارها الى رئيس لجنة قيد الدائرة التي كان المستدعي مقيدا فيها سابقا لشطب اسمه من القائمة الانتخابية في تلك الدائرة.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.