النص الكامل

قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ

المادة 21

المادة 21

ملغاة 30/12/1997

ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/12/1997 · نص الجامعة اللبنانية

    على الناخب الذي تقيد اسمه خطأ في غير قائمة انتخابية ان يطلب خلال مهلة اعادة النظر بالقوائم الانتخابية من اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 المختصة بالدائرة التي توفرت له فيها شروط الاقامة المفروضة قانونا, شطب اسمه من اللائحة او اللوائح الاخرى التي جرى قيده فيها خطأ على الناخب الذي يعتبر نفسه محقا في طلب قيد اسمه على القائمة الانتخابية في دائرة غير التي جرى قيد اسمه على قائمتها ان يوجه لهذه الغاية خلال شهر واحد من تاريخ نشر القوائم نسختين عن طلب مؤيد بالادلة الثبوتية الى رئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد ان يقترع فيها اذا وافقت اللجنة على نقل القيد احيلت نسخة عن قرارها الى رئيس لجنة قيد الدائرة التي كان المستدعي مقيدا فيها سابقا لشطب اسمه من القائمة الانتخابية في تلك الدائرة.

  2. النسخة 2.0 · من 30/12/1997 · أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, م. 44

    ملغاة.

المادة 21 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/21/