المادة 22
ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
كل ناخب اهمل اسمه يمكنه ان يطلب قيده في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم وعلى لجنة قيد الاسماء ان تبت بالطلب قبل 15 ايار بعد ان تكون استمعت الى صاحب العلاقة او وجهت اليه دعوة وتخلف عن الحضور.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.