المادة 30
يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:
1 - الموظفون من الفئتين الاولى والثانية.
2 - القضاة من جميع الفئات.
3 - رؤساء البلديات المعينون في مراكز المحافظات .
4 - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها .
5 - القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في مراكز اقضيتهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, المادة 3, 12/07/1996
مادة 3: يلغى نص المادة 30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة 30 الجديدة: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين في ما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ تقديمها ولا يجوز اعادتهم الى الوظيفة: 1- القضاة من جميع الفئات والدرجات. 2- الموظفون من جميع الفئات. 3- رؤساء البلديات المعينون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في جميع المناطق. 4- رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومديروها والموظفون والمستخدمون فيها".
مُددت بموجب قانون رقم 587 تاريخ 13/08/1996, المادة 2, 14/08/1996
مادة 2: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تعدل وتمدد المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 28 و30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته بحيث تنتهي مهل الترشيح قبل اربع وعشرين ساعة من تاريخ بدء عمليات الاقتراع في الدائرة الانتخابية المعنية, وذلك في اول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون. ويستفيد من هذه الاحكام جميع الموظفين والمستخدمين في الادارات العامة والمصالح المستقلة ورؤساء اللجان البلدية المعينين.