النص الكامل

قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ

المادة 30

المادة 30

يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:

1 - الموظفون من الفئتين الاولى والثانية.

2 - القضاة من جميع الفئات.

3 - رؤساء البلديات المعينون في مراكز المحافظات .

4 - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها .

5 - القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في مراكز اقضيتهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/30/