The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 30

المادة 30

يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:

1 - الموظفون من الفئتين الاولى والثانية.

2 - القضاة من جميع الفئات.

3 - رؤساء البلديات المعينون في مراكز المحافظات .

4 - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها .

5 - القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في مراكز اقضيتهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/30/