المادة 39
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة قلم اقتراع واحد على الاقل اما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل اربعمائة ناخب قلم اقتراع على الاقل ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.