The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 39

المادة 39

تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة قلم اقتراع واحد على الاقل اما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل اربعمائة ناخب قلم اقتراع على الاقل ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 39 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/39/