النص الكامل

قانون تاريخ 26/04/1960 نافذ

المادة 49

المادة 49

ملغاة 30/12/1997

ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/12/1997 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد سلمت اليه قبل الاقتراع تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة الاسم والشهرة, الاب, تاريخ الولادة المذهب والصورة الشمسية وتكون الصورة الشمسية اختيارية للنساء غير انه لا يحق لهن ممارسة حقهن الانتخابي ما لم يبرزن مع البطاقة تذكرة الهوية على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع ان يقدم بطاقته الانتخابية الى رئيس قلم الاقتراع الذي يتثبت من حقه في الاقتراع بهذا القلم ويكلفه ان يضع تجاه اسمه في لائحة الشطب توقيعه او بصمته يسلم رئيس القلم ظرفا الى الناخب فيخلو بنفسه دون ان يبرح قلم الاقتراع في المعزل المعد لحجبه عن الانظار ويضع في الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم انه لا يحمل الا ظرفا واحدا فيتحقق الرئيس من ذلك بدون ان يمس الظرف ثم يأذن للناخب بان يضع بيده الظرف في علبة الاقتراع ثم يثقب رئيس قلم الاقتراع البطاقة الانتخابية في المحل الخاص منها ويعيدها لصاحبها لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره وضع الظرف في العلبة الا انه يسمح للناخب المصاب حقيقة بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في علبة الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره بنفسه على رئيس قلم الاقتراع ان يتاكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ورد نصه اعلاه وذلك لكي يظل الاقتراع محتفظا بطابعة السري يثبت اقتراع الناخب بتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع تجاه اسمه على لائحة الشطب ويوضع خاتم يشير الى قلم وتاريخ الاقتراع على ظهر البطاقة الانتخابية العائدة للناخب من قبل احد الكتبة.

  2. النسخة 2.0 · من 30/12/1997 · أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, م. 44

    ملغاة.

المادة 49 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/248713/article/49/