المادة 49
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
History · 2 versions
-
لا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد سلمت اليه قبل الاقتراع تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة الاسم والشهرة, الاب, تاريخ الولادة المذهب والصورة الشمسية وتكون الصورة الشمسية اختيارية للنساء غير انه لا يحق لهن ممارسة حقهن الانتخابي ما لم يبرزن مع البطاقة تذكرة الهوية على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع ان يقدم بطاقته الانتخابية الى رئيس قلم الاقتراع الذي يتثبت من حقه في الاقتراع بهذا القلم ويكلفه ان يضع تجاه اسمه في لائحة الشطب توقيعه او بصمته يسلم رئيس القلم ظرفا الى الناخب فيخلو بنفسه دون ان يبرح قلم الاقتراع في المعزل المعد لحجبه عن الانظار ويضع في الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم انه لا يحمل الا ظرفا واحدا فيتحقق الرئيس من ذلك بدون ان يمس الظرف ثم يأذن للناخب بان يضع بيده الظرف في علبة الاقتراع ثم يثقب رئيس قلم الاقتراع البطاقة الانتخابية في المحل الخاص منها ويعيدها لصاحبها لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره وضع الظرف في العلبة الا انه يسمح للناخب المصاب حقيقة بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في علبة الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره بنفسه على رئيس قلم الاقتراع ان يتاكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ورد نصه اعلاه وذلك لكي يظل الاقتراع محتفظا بطابعة السري يثبت اقتراع الناخب بتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع تجاه اسمه على لائحة الشطب ويوضع خاتم يشير الى قلم وتاريخ الاقتراع على ظهر البطاقة الانتخابية العائدة للناخب من قبل احد الكتبة.
-
Repealed.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (البطاقة الانتخابية) by قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 7, 12/07/1996
مادة 7: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته في الدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون, بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال مدة ولاية المجلس المنتخب بعد نشر هذا القانون, ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية او ببيان قيد افرادي صادر بعد تاريخ 01/01/1992 او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع المالي ويعمل به لعملية انتخابية واحدة.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.