المادة 58
ملغاة بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, من 30/12/1997. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاتهما جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم الناخبين وقوائم الشطب والظروف غير الممهورة التي لا تستعمل وتحال رأسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحياتها في جميع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمونة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك بعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية راسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.