The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 58

المادة 58

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاتهما جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم الناخبين وقوائم الشطب والظروف غير الممهورة التي لا تستعمل وتحال رأسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحياتها في جميع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمونة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك بعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية راسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 58 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/58/