المادة 58
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
History · 2 versions
-
عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاتهما جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم الناخبين وقوائم الشطب والظروف غير الممهورة التي لا تستعمل وتحال رأسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحياتها في جميع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمونة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك بعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية راسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.
-
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.