جميع التشريعات

قرار رقم 11 21/01/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة «رياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس»

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
21/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2016, ص. 507-508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 21/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس المسجل برقم 140/د تاريخ 12/1/2016

بناء اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «رياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي عيتات الرياضي - عيتات

2 - نادي غولد جيم الرياضي - قرنايل

ب. محافظة الشمال:

3 - نادي الساموراي الرياضي - طرابلس

4 - نادي صافي الرياضي - سير الضنية

5 - نادي إكستريم فيت الرياضي - راس مسقا

ج - محافظة البقاع:

6 - نادي لبنان الدولي الرياضي - الهرمل

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي