إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس المسجل برقم 140/د تاريخ 12/1/2016
بناء اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الاولى: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «رياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 - نادي عيتات الرياضي - عيتات
2 - نادي غولد جيم الرياضي - قرنايل
ب. محافظة الشمال:
3 - نادي الساموراي الرياضي - طرابلس
4 - نادي صافي الرياضي - سير الضنية
5 - نادي إكستريم فيت الرياضي - راس مسقا
ج - محافظة البقاع:
6 - نادي لبنان الدولي الرياضي - الهرمل
المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي